البلد الام
البلد الام
البلد الام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

البلد الام

البلد الام
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 تنظيم النقل البري

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
B*A*S*H*A*R
المدير العام
المدير العام
B*A*S*H*A*R


ذكر عدد المساهمات : 293
تاريخ التسجيل : 05/08/2009
العمر : 40
الموقع : www.garian.forumotion.c

تنظيم النقل البري Empty
مُساهمةموضوع: تنظيم النقل البري   تنظيم النقل البري I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 10, 2009 2:05 pm



قانون رقم (18) لسنة 1428 ميلادية بشأن تنظيم النقل البري
القسم : تشريعات المواصلات المؤاني
مؤتمر الشعب العام،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العام السنوي لعام 1428 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العام السنوي في الفترة من 19 إلى 26 شعبان الموافق من 8 إلى 15 الكانون 1428 ميلادية.

وبعد الاطلاع على إعلان قيام سلطة الشعب.

وعلى الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى قانون تعزيز الحرية رقم 20 لسنة 1991 إفرنجي.

وعلى القانون المدني والقانون التجاري وقانون الإجراءات الجنائية، وتعديلاته.

وعلى القانون 28 لسنة 1971 إفرنجي بشأن التأمين الإجباري.

وعلى القانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة.

وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية وتعديلاته.

صاغ القانون الآتي

المادة الأولى

يقصد بالنقل البري في تطبيق أحكام هذا القانون نقل الركاب والبضائع لحساب الغير بمقابل بواسطة المركبات الآلية والقطارات في الداخل والخارج من مكان إلى آخر.

المادة الثانية

يمارس نشاط النقل البري من خلال الشركات أو التشاركيات أو الأفراد على أساس المساواة بين الناقلين.

ولا يجوز لأية جهة عامة أو خاصة احتكار أي نوع من أنواع النقل وفي أي مكان من الأماكن.

المادة الثالثة

لا يجوز ممارسة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على إذن بذلك وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الجهة المختصة بمنح الإذن وإجراءاته وقيمة الرسم الذي يدفع للحصول عليه كما تبين الشروط والضوابط الأخرى اللازمة لممارسة هذا النشاط.

المادة الرابعة

استثناء من حكم المادتين الثانية والثالثة يجوز للأفراد والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة نقل الأشياء المملوكة لها والأشخاص التابعين إليها بوسائل نقلها الخاصة.

المادة الخامسة

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات التي تكون الجماهيرية العظمى طرفاً فيها تخضع حركة نقل البضائع والركاب القادمة من الخارج أثناء عبورها الأراضي الليبية للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الجماهيرية العظمى.

المادة السادسة

يخضع نشاط النقل السياحي للضوابط والشروط التي تضعها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للسياحة.

المادة السابعة

تحدد اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تسعيرة النقل البري بالتنسيق مع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بما يضمن الاستعمال الأمثل لإمكانيات النقل البري.

المادة الثامنة

تضع اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البري الشروط الفنية الواجب توفرها في وسائل النقل البري وكذلك الضوابط الواجب مراعاتها عند نقل المواد الخطرة على الطرق العامة.

المادة التاسعة

يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل توجيه وسائل النقل البري إلى أماكن أو أعمال تحددها وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.

المادة العاشرة

يكون للأعضاء المصعدين عن قطاع المواصلات والنقل والموظفين الذين يصدر بتسميتهم قرار من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة

يحظر على غير الليبيين ممارسة نشاط النقل البري داخل الجماهيرية العظمى واستثناء من ذلك وتطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل يجوز للجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل أن تأذن لهم بذلك.

المادة الثانية عشرة

مع مراعاة الأحكام المقررة بموجب هذا القانون يخضع عقد النقل البري لأحكام القانون التجاري والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.

المادة الثالثة عشرة

يجب التأمين على الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير الناتجة عن ممارسة النقل البري وفقاً للشروط والأوضاع التي تقررها اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 28 لسنة 1971 ف. بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبـات الآلية والقـانون رقم 11 لسنة 1984 إفرنجي بشأن المرور على الطرق العامة.

المادة الرابعة عشرة

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تزيد عن خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بمقتضاه.

وفي حالة العود يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة سحب الترخيص لمدة لا تزيد على شهرين.

المادة الخامسة عشرة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل على أن تتضمن ما يلي :-

1 – الشروط الواجب توافرها فيمن يمارس نشاط النقل البري.

2 – تحديد وتصنيف خطوط النقل البري.

3 – أنواع وسائل النقل البري.

المادة السادسة عشرة

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.



مؤتمر الشعب العام

صدر في : سرت

الموافق : 15 / الكانون / 1428 ميلادية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://garian.ahlamontada.com
 
تنظيم النقل البري
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
البلد الام :: المنتدي القانوني-
انتقل الى: